العودة إلى المكتبة

المادة أولاً

أنظمة الإقامة والعمل

تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي: () ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السابقة) والمتغيرين عن العمل والمتاخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات (حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقائهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحليم). () ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة () من هذا البند وكل من يترك عالمته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السابقة) ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.