() يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحليه على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان المخالف بعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه فإن لم يستطع تأمين تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة وترصد المبالغ اللازمة والكافية لذلك في بند يخصص لهذا الغرض. () يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريق أو على حساب الناقل أو المطوف.