لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السالمة العامة للخطر إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقالضوابط تضمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة. وتحدد الالئحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.