الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين وبعد: فقد شهدت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله وأدام - ابن عبدالعزيز ل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزرا نهضة تشريعية في كافة المجالات ومن ذلك ما أعلنه سموه الكريم -حفظه الله- من تطوير منظومة التشريعات المتخصصة في المملكة من خلال أربعة أنظمة هي: نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.