العودة إلى المكتبة

المادة 6

قانون الإثبات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين وبعد: يعد نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ (هـ) أحد أهم الأنظمة التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية القضائية في المملكة وتتجلى أهميته في سريان أحكامه على جميع المعاملات المدنية والتجارية كما تطبق أحكامه على القضايا الجزائية والمنازعات الإدارية بمالا يتعارض مع طبيعتهما.