يكون الصرف من حساب الضمان بنا علي وثيقه صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني وفي الحالات الطارئه يجوز الصرف بطلب من الجهه المختصه وفقالما تحدده اللائحه.
يكون الصرف من حساب الضمان بنا علي وثيقه صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني وفي الحالات الطارئه يجوز الصرف بطلب من الجهه المختصه وفقالما تحدده اللائحه.