يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي: - النقل بالحافلات. - النقل بالسيارات الخاصة. - النقل بسيارة الأجرة. - الوساطة في نقل الركاب. - أي نشاط خر تحدده اللوائح. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي: - النقل بالحافلات. - النقل بالسيارات الخاصة. - النقل بسيارة الأجرة. - الوساطة في نقل الركاب. - أي نشاط خر تحدده اللوائح. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.