العودة إلى المكتبة

المادة 3

النقل
new_transport_law_m132_1443h

يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي: - تأجير الحافلات. - تأجير السيارات الخاصة. - تأجير الشاحنات. - تأجير الدراجات. - الوساطة في تأجير الحافلات أو السيارات الخاصة أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.