العودة إلى المكتبة

المادة 1

سحب الفائض
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يجوز للمطور -بعد موافقه الجهه المختصه- سحب ما يفيض عن التكلفه الفعليه الاجماليه لانها المشروع العقاري وخدماته بنا علي تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. علي ان يبقي المحاسب القانوني ما نسبته () في حساب الضمان الي حين انتها المشروع العقاري.