العودة إلى المكتبة

المادة 28

حقوق النشر
copyright_law

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض استخدام المصنف في الحالات التية: - نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي بشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع عدا نسخ الهندسة المعمارية المادية في شكل مباني أو أي هياكل أخرى. - الاستعانة بالمصنف المنشور أو أجزا منه للأغراض التعليمية أو البحثية غير الربحية بشرط الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف. - الاستعانة بالمصنفات كالرسوم أو الصور أو التصميمات أو الخرائط أو غيرها من المصنفات الفنية في مصنف علمي لغرض شرح محتواه في محاضرات أو مؤتمرات علمية إلى الحد الذي يسوغه هذا الغرض على أن تقتصر الاستعانة على قدر الحاجة وأن يذكر المصدر واسم المؤلف. - نسخ المصنف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكا الاصطناعي بشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع وأن يكون النسخ في حدود ما يلي الغرض.