العودة إلى المكتبة

المادة B

الدراسات القضائية
judicial_precedents_study

التعريف الأول للسابقة القضائية: (أن المحكمة بقضائها تنشئ سابقة قضائية بحيث إن القضايا المماثلة التي قد تقام في المستقبل غالبا ما يقضى فيها بالطريقة ذاتها فالسوابق القضائية تعتبر كمتون القانون يرجع إليها القاضي في فصل النزاعات الجديدة).