العودة إلى المكتبة

المادة 1

القوائم المالية
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

يلتزم المطور بتقديم قوائم ماليه -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له الي الجهه المختصه.