العودة إلى المكتبة
المادة 1
القوائم المالية
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
1
القوائم المالية
المرسوم:
م/44
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يلتزم المطور بتقديم قوائم ماليه -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له الي الجهه المختصه.