إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة إلى المتعاقد الخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين مالم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة إلى المتعاقد الخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين مالم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.