العودة إلى المكتبة

المادة 27

commercial_companies
uae_federal_law_50_2022

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا ورا شخص خر فضلا عن ثبوتهاللشخص الظاهر.