العودة إلى المكتبة

المادة 40

commercial_companies
uae_federal_law_50_2022

مع مراعاة نص المادة () من هذا القانون يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر وما يترتب على ذلك من ثار ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.