العودة إلى المكتبة

المادة F

الدراسات القضائية
enhanced_judicial_precedents_paper

السابقة القضائية في الفقه الإسلامي: هي حكم يصدر في قضية معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها وتكون محل اعتبار في القضايا المماثلة مع مراعاة شروط صحة الحكم واستقرار العمل به.