السابقة القضائية في الفقه الإسلامي: هي حكم يصدر في قضية معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها وتكون محل اعتبار في القضايا المماثلة مع مراعاة شروط صحة الحكم واستقرار العمل به.
السابقة القضائية في الفقه الإسلامي: هي حكم يصدر في قضية معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها وتكون محل اعتبار في القضايا المماثلة مع مراعاة شروط صحة الحكم واستقرار العمل به.