يشترط لاعتبار الحكم القضائي سابقة قضائية: - أن يكون حكما قضائيا شرعيا صادرا من محكمة مختصة مستمدا من الشريعة الإسلامية. - أن يكون الحكم باتا غير معلق على شرط أو وصف. - أن يكون الحكم قد صدر في واقعة مشابهة لم تنزل من قبل. - أن يكون الحكم قد استقر العمل به وأيدته المحكمة الأعلى درجة.