يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللائحه -عدا المخالفات الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) منه- وايقاع عقوبه الغرامه بمالا يتجاوز (مليون) ريال لجنه (او اكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد وتتكون من اعضالا يقل عددهم عن (ثلاثه) ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رئاستها علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه وتصدر قراراتها بالاغلبيه وتكون مسببه ويعتمدها المسؤول.تحدد اللائحه قواعد عمل اللجنه واجرااتها ومكافات اعضائها.يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.