العودة إلى المكتبة

المادة 1-2

شطب التسجيل
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

. للجهه المختصه ان تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين:ا- اذالم يباشر الاعمال الانشائيه للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضا (سته) اشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص دون عذر مقبول.ب- اذا تكرر منه تاخير او تعثر في الانجاز لعدد من المشروعات العقاريه او ثبت اخلاله بجوده تنفيذها بصوره ينتج عنها ضرر للمشترين او المستاجرين.. تشطب الجهه المختصه قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين:ا- اذا اشهر افلاسه.ب- اذا عوقب لارتكابه اي مخالفه جسيمه لاحكام النظام او احكام الانظمه واللوائح المنظمه لمزاوله نشاط التطوير العقاري في المملكه خلال تنفيذه للمشروع العقاري علي ان تحدد اللائحه المخالفات الجسيمه.