العودة إلى المكتبة
المادة 1
شرط السيادة
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
1
شرط السيادة
المرسوم:
م/44
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.