العودة إلى المكتبة
المادة 18
قانون القضاء
Judiciary System
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
18
قانون القضاء
المرسوم:
64
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنظام