العودة إلى المكتبة

المادة 1

القانون الديني
General Tawafa System

رئيس الطائفة هو المرجع المختص لطائفة المطوفين في كل ما يحدث بين أفراد الطائفة والمطوفين من تخالف أو تنازع أو خصومة في القضايا المتعلقة بموضع الطوافة والمطوفين