رئيس الطائفة هو المرجع المختص لطائفة المطوفين في كل ما يحدث بين أفراد الطائفة والمطوفين من تخالف أو تنازع أو خصومة في القضايا المتعلقة بموضع الطوافة والمطوفين
رئيس الطائفة هو المرجع المختص لطائفة المطوفين في كل ما يحدث بين أفراد الطائفة والمطوفين من تخالف أو تنازع أو خصومة في القضايا المتعلقة بموضع الطوافة والمطوفين