الاطار التنظيمي لتعديل مسمي الوظيفه او خفض مرتبتهاالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي:ا- يتم احداث الوظائف في الميزانيه وفق خطه القوي العامله للجهه الحكوميه وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمه المدنيه.ب- يجوز للجهه الحكوميه تعديل الاسم الوظيفي لوظيفه فعليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظيفي اخر لنفس المرتبه الوظيفيه وفقالاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمه المدنيه.ج- يجوز للجهه الحكوميه خفض مرتبه وظيفه فعليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل وفقالاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمه المدنيه.الماده الاولي:يكون تعديل مسمي (تحوير) وتخفيض الوظائف للمرتبه العاشره فما دون وفقاللاتي:ا- تكون الموافقه علي تعديل مسمي وخفض الوظائف بقرار من الوزير المختص.ب- ان يكون تعديل المسمي او الخفض وفقالمتطلبات وحاجه العمل الفعليه التي لا تقبل التاجيل الي موعد صدور الميزانيه العامه للدوله.ج- ان تكون اولويه تعديل المسمي لما يخدم النشاط الاساسي للجهه الحكوميه وان تراعي قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحده التنظيميه.د- ان يقتصر تعديل المسمي علي الوظائف في السلم الوظيفي الواحد وعدم جواز تعديل المسمي من سلم رواتب الي سلم رواتب اخر.ه- مراعاه التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيميه للجهه الحكوميه وفقالحجم العمل ومستوياته وعدم تركيز الوظائف في ادارات او وحدات علي حساب الوحدات الاخري.و- ان يتفق مسمي الوظيفه المقترح مع مهمات وواجبات الوحده التنظيميه التابعه لها.ز- ان لا يفوق مستوي الوظيفه المقترح تعديل مسماها مستوي الوظيفه الاشرافيه لوحدتها.ح- ان لا يؤدي تعديل المسمي او الخفض الي الغا مركز اشرافي قائم في الوحده التنظيميه او ايجاد وحده تنظيميه جديده غير معتمده بالهيكل التنظيمي المعتمد.ط- عدم تعديل مسمي الوظائف الاشرافيه الهيكليه المحدده في الهيكل التنظيمي للجهه الحكوميه الا في حال الازدواجيه بوجود مسمي مماثل يقوم بالمهمات نفسها او اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل.ي- يقتصر تعديل المسمي والخفض علي الوظائف الشاغره وفقاللنظام الالي لبيانات الوظيفه العامه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ويجوز تعديل مسمي الوظائف المشغوله في حال وجود متطلبات تنظيميه وتصنيفيه او ان حاجه العمل تستدعي ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفه بالمسمي المقترح لدي شاغلها والقواعد التنظيميه الاخري وفقالما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمه المدنيه.ك- يشترط الحصول علي اقرار خطي من شاغل الوظيفه بالموافقه في حال كون الوظيفه المراد تعديل مسماها مشغوله ويترتب علي تعديل المسمي الغا بدل او مكافاه او نقل الي مدينه اخري او خفض المرتبه (في حال اعاده تقييمه من الوظائف المميزه الي غيرها).ل- عدم تعديل مسمي الوظائف الفنيه او الحرفيه المشغوله الي وظائف اداريه او اداريه مساعده الا بموجب تقرير طبي معتمد من الهيئه الطبيه العامه يوصي بتغيير مجال عمل شاغلها الي عمل اداري لظروفه الصحيه.م- لا يتم تعديل مسمي الوظائف الهندسيه الي وظائف اخري غير هندسيه.ن- عدم جواز تعديل مسمي الوظائف غير المستثناه الي وظائف مستثناه او الي وظائف يترتب علي تعديل مسماها صرف بدل او مكافاه او اي ميزه ماليه من قبل الجهه الحكوميه واقتصار تلك الصلاحيه علي اللجنه المختصه المكونه من مندوبين من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه الحكوميه ذات العلاقه.الماده الثانيه:تلتزم كل جهه حكوميه تجري تعديل مسمي (تحويرا) علي وظائفها بالاتي:ا- توثيق واقعه تعديل المسمي او الخفض في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه من خلال انظمتها الالكترونيه بهدف تحديث بياناتها.ب- تقديم تقرير سنوي بمسميات الوظائف التي تم تعديل مسماها وتخفيضها خلال العام المالي وذلك اثنا مناقشه الميزانيه العامه للدوله بغرض تقويم ممارسه الجهات الحكوميه لهذه الصلاحيه.الماده الثالثه:يكون تعديل مسمي (تحوير) وخفض الوظائف للمراتب من الحاديه عشره فما فوق من قبل اللجنه المختصه المكونه من مندوبين من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه الحكوميه ذات العلاقه وفقاللضوابط المنظمه لذلك.الماده الرابعه:يكون مسؤول الموارد البشريه في كل جهه حكوميه مسؤولا مسؤوليه مباشره عن اي اجرا يتم بالمخالفه لما نصت عليه هذه الضوابط.