الاطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشريهالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان تضع اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه خطه احتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والادوار المنوطه بها. وتعد وفقالاطار العمل التنظيمي.الماده الاولي:علي الجهه الحكوميه عند اعداد خطه احتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والادوار المنوطه بها مراعاه الاتي:ا- ان تكون متوائمه مع استراتيجيتها.ب- ان تكون متوافقه مع هيكلها التنظيمي.ج- ان تكون مبنيه علي بيانات دقيقه لمنسوبيها ووظائفها.د- ان تحدد مستويات ومهمات الادوار الوظيفيه المنوطه بتنفيذ الاستراتيجيه ضمن حدود الميزانيه السنويه المعتمده.الماده الثانيه:تقوم الجهه الحكوميه باعداد خطه الموارد البشريه حسب احتياجها متضمنه العناصر الاتيه:ا- تحليل الوضع الراهن: من خلال تحليل بيانات الموارد البشريه التي تبين الوضع الراهن لهم واماكن تركزهم ومؤهلاتهم وفئاتهم العمريه والجنس وتقويم ادائهم والوظائف التي يشغلونها والوظائف الشاغره ومستوياتها الوظيفيه وجميع خواص الموارد البشريه الوظيفيه.ب- تحليل الطلب المتوقع: من خلال تحديد الاحتياج المستقبلي للموارد البشريه في الجهه وفق اهداف ومتطلبات استراتيجيه الجهه للسنوات القادمه مع الاخذ في الاعتبار العوامل المؤثره علي الموارد البشريه.ج- تحليل العرض المتوقع: من خلال تحديد الموارد البشريه المتاحه داخل الجهه او خارجها التي تتوافق مع الطلب وفقالعمليه تحليل الوضع الراهن بالاضافه الي تحليل المتغيرات التي طرات علي البيانات.د- تحليل الفجوه: من خلال قياس الطلب المتوقع مقارنه مع العرض المتوقع.ه- بنا استراتيجيه سد او تقليص الفجوه: من خلال اتخاذ الاجراات التصحيحيه لمعالجه الفرق بين الطلب والعرض من خلال اتباع الطرق الاتيه (التدريب والتطوير التحفيز التاهيل الاستعاره الاستقطاب).الماده الثالثه:تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتقديم المسانده اللازمه لاداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه فيما يتعلق بخطه الموارد البشريه لديها متي ما استدعت الحاجه لذلك.