الاطار التنظيمي للكشف الطبي للياقه الصحيهالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان ا- تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي علي المرشح واصدار نتيجه فحص اللياقه الصحيه وفقالمواد اللائحه واطار العمل التنظيمي وتثبت في نتيجه فحص الكشف اي حاله مرضيه لا تمنع من ادا متطلبات الوظيفه.ب- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من ادا متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفا فيؤجل اصدار النتيجه للمده التي تراها الجهه الطبيه المعتمده لازمه للشفا علي ان لا تزيد مده التاجيل علي (ستين) يوما من تاريخ الاحاله لاجرا الكشف ثم يعاد الكشف بعدها من الناحيه التي تاجل بسببها.الماده الاولي:يجري توقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين للتعيين في الوظائف المدنيه وعلي اللجان الطبيه القيام بما ياتي:ا- اثبات الحاله الصحيه لكل مرشح وقت الكشف عليه.ب- اصدار قرار اللياقه الصحيه طبقاللاحكام الوارده في اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه وفي هذا الاطار.ج- اذا وجدت اي حاله مرضيه لا تمنع من ادا متطلبات الوظيفه فتذكر بالقرار علي ان يدون امامها انهالا تمنع من ادا متطلبات الوظيفه.الماده الثانيه:للمرشح للتعيين في احدي الوظائف الحكوميه الحق في الكشف عليه ثلاث مرات.الماده الثالثه:اذا استنفد المرشح لوظيفه ذات مستوي لياقه خاص دفعات الكشف الثلاث ولم يحز علي درجه اللياقه الصحيه المقرره للوظيفه فلا يعاد الكشف عليه اذا رشح لشغل وظيفه تتناسب مع المستوي الحاصل عليه ويكتفي بهذا الكشف.