الاطار التنظيمي لاداره الاداالمرجع النظامي للاطار:- الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان تقوم الجهه الحكوميه بقياس ادا موظفيها وفقالاطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ويحدد اطار العمل التنظيمي الاتي:ا- اسس قياس ادا الموظف ومعاييره ومستوياته.ب- مستويات الادا التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلاوه الدوريه وضوابط منحها.ج- اجراات التظلم من نتائج تقويم الادا الوظيفي ومن يتولي النظر في تلك التظلمات.- الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان يتم تقويم الادا وفقالمقياس مناسب يتم تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي.- الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي ان يحدد اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بتقويم ادا الموظف المنقول من وظيفته الي وظيفه اخري داخل الجهه او خارجها او خلال مده التدريب او الدراسه او الاجازات الطويله او الاعاره.- الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه يجوز للموظف ان يتظلم من نتيجه تقويم الادا وذلك وفقالاجراات التظلم الوارده في اطار العمل التنظيمي.الماده الاولي:ميثاق الادا: نموذج لتحديد الاهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف يتم اعداده من قبل الرئيس المباشر ويتم اطلاع الموظف عليه قبل الاعتمادالهدف: النتيجه المطلوبه التي يعمل الموظف علي تحقيقها خلال دوره الادا.الجدارات: مجموعه المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكيه التي تمكن الموظف من ادا عمله بشكل فاعل.الوزن النسبي: المقدار النسبي الذي يعبر عن اهميه الهدف او الجداره.الناتج المستهدف: التحديد الكمي للادا المتوقع تحقيقه خلال دوره الادا.معيار القياس: التحديد الكيفي او الكمي عن وحده قياس ناتج الادا.التقدير العام لادا الموظف: قيمه كميه تعبر عن المستوي الاجمالي لادا الموظف المرتبط بالاهداف والجدارات في نهايه فتره زمنيه محدده من دوره الادا ويتم حسابه وفق ما تضمنه الدليل الارشادي الذي تعده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.دوره الادا: هي السنه الخاضعه لتقويم الادا ويكون انتهائها متزامنا مع نهايه السنه الماليه للدوله.الماده الثانيه:ا- تتمثل اسس قياس ادا الموظف في الجدارات والاهداف.ب- يكون معيار قياس ادا الموظف من خلال المعيار الكمي او المعيار الكيفي ويتم اختيار المعيار المناسب حسب طبيعه عمل الموظف الخاضع لقياس الادا.ج- تكون مستويات قياس الادا كالاتي:ممتاز - درجه التقدير جيد جدا - درجه التقدير جيد - درجه التقدير مرضي - درجه التقدير غير مرضي - درجه التقدير الماده الثالثه:ا- تقوم الجهه الحكوميه بصرف العلاوه الدوريه وفق اجراات صرفها المتبعه مالم تصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ضوابط واجراات خلاف ذلك.ب- يرتبط تحديد الموظف المتميز واستحقاقه للمكافاه بمستوي ادائه الوظيفي وتصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الضوابط والاجراات الخاصه بذلك.الماده الرابعه:يكون تقويم ادا الموظف المنقول من وظيفته الي وظيفه اخري سوا كان النقل داخل الجهه الحكوميه او خارجها من قبل الوحده التنظيميه او الجهه الحكوميه المنقول اليها متي امضي مده لا تقل عن ثلاثه اشهر فيها وفي حال لم يمض تلك المده يكون تقويم ادائه من قبل رئيس الوحده التنظيميه او الجهه الحكوميه المنقول منها.الماده الخامسه:يعد تقويم الادا الوظيفي عن الموظف خلال مده التدريب او الدراسه او الاعاره التي تزيد عن سته اشهر خلال دوره الادا في ضو التقارير التي ترد للجهه الحكوميه من جهه التدريب او الدراسه او الاعاره.الماده السادسه:يعد تقويم الادا الوظيفي عن الموظف خلال الاجازات الطويله التي تزيد عن سته اشهر خلال دوره الادا في ضو عمله خلال المده السابقه للاجازه.الماده السابعه:يتم تقويم الادا الوظيفي لشاغلي المرتبتين (الخامسه عشره والرابعه عشره) وفقالما يراه الوزير المختص في الجهه الحكوميه.الماده الثامنه:يتم تقويم الادا الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثه عشره فما دون) وفق نماذج تعدها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.الماده التاسعه:ا- يحدد الرئيس المباشر للموظف الاهداف والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف بالتنسيق مع الموظف وفق ميثاق الادا. ويجوز تعديل ميثاق الادا بعد انتها النصف الاول من دوره الادا.ب- تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتحديد قيمه كل من الاهداف والجدارات علي ان يكون مجموعهما ().ج- يجب الا تقل الاهداف عن اربعه ويحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسبي والمستوي المستهدف له علي ان يكون مجموع الاوزان النسبيه للاهداف ().د- تكون الجدارات بحسب النماذج الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه للوظائف الاشرافيه وغير الاشرافيه ويجوز للجهه الحكوميه فيما يخص الكفاات الفنيه اضافه جدارات اخري لا تزيد علي () جدارات بحسب احتياج كل جهه وفي كل الاحوال يحدد لكل جداره الوزن النسبي لها علي ان يكون مجموع الاوزان النسبيه للجدارات ().ه- يعد الرئيس المباشر ميثاق الادا ويتم اطلاع الموظف عليه ويعتمد من رئيس الوحده التنظيميه ويتم تزويد اداره الموارد البشريه بالنسخه المعتمده.و- يتم تقويم ادا الموظف وفقالميثاق الادا في نهايه دوره الادا.الماده العاشره:ا- يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم علي مستويات قياس الادا بحسب النسبه المئويه المحدده لكل وصف تقدير للادا وفقالما تحدده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.ب- يكون الحد الادني لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف () موظفا وفي حال عدم اكتمال الحد الادني في نفس الاداره فيتم لهذا الغرض ضم موظفي هذه الاداره مع موظفين من اداره او ادارات اخري وفقالما تحدده اداره الموارد البشريه.ج- علي كل جهه حكوميه تهيئه مقومات تطبيق التصنيف من بيانات وبرامج تقنيه وتدريب وغير ذلك من متطلبات التطبيق.الماده الحاديه عشره:يجب علي الرئيس المباشر عند اعداد تقويم الادا الوظيفي للموظف الرجوع الي ميثاق الادا وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الانجاز وسجل متابعه الادا واي مصادر اخري تساعد علي تحقيق الدقه والموضوعيه.الماده الثانيه عشره:يحفظ تقويم الادا الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدي اداره الموارد البشريه وعليها تزويد الموظف بنسخه منه.الماده الثالثه عشره:تقوم اداره الموارد البشريه بالجهه الحكوميه باعداد خطه لتطوير الموظفين الحاصلين علي تقدير اقل من (جيد جدا) لرفع ادائهم.الماده الرابعه عشره:تبلغ اداره الموارد البشريه كتابه الموظف الذي يحصل علي تقويم ادا وظيفي بتقدير غير مرضي في المره الاولي بضروره رفع مستوي ادائه فاذا حصل علي نفس التقدير في السنه الثانيه تبلغه كتابه بضروره رفع مستوي ادائه والا تعرض لانها خدمته في حال حصل علي نفس التقدير للسنه الثالثه فاذا حصل في السنه الثالثه علي نفس التقدير تنهي خدمته.الماده الخامسه عشره:تشكل في الجهه الحكوميه بقرار من الوزير المختص لجنه من ثلاثه اعضا يكون مدير عام الموارد البشريه من بينهم تكون مهمتها فحص التظلمات الخاصه بعمليات الادا في الجهه وتكون مداولات اللجنه سريه وعلي اللجنه فحص التظلم المقدم لها ودراسته ولها مناقشه الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير علي ان ترفع اللجنه توصياتها خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ تقديم التظلم لها الي الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائيا.الباب العاشر: احكام عامه