العودة إلى المكتبة

المادة 6

الإطار التنظيمي
أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

الاطار التنظيمي لاثبات الاجازه المرضيه واثبات الاصابه بسبب العمل واثبات العجز الصحي عن العملالمرجع النظامي للاطارالماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه والتي تنص علي:ا- يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه وفق الترتيب التالي:. سته اشهر براتب كامل.. سته اشهر بنصف الراتب.. سنه بربع الراتب.وتحتسب بدايه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه.ب- يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه اذا كان مصابا باحد الامراض الخطيره التي تحددها الجهه الطبيه التي تتولي علاجه ويبدا تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل وفق الترتيب التالي:. سنه براتب كامل.. سته اشهر بنصف الراتب.. سته اشهر بربع الراتب.ج- اذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثنا حصوله علي الاجازه المرضيه وفق الفقره (ا) من هذه الماده فتعدل من تاريخ بدايتها بحسب الاجازه المستحقه وفق الفقره (ب) من هذه الماده.وفي جميع الاحوال الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و(ج) من هذه الماده يكون اثبات الاجازه المرضيه بموجب تقرير طبي وفق اطار العمل التنظيمي.د- يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من ادا عمله بصفه مؤقته وتكون الاصابه او المرض بسبب تاديه العمل اجازه مرضيه لا تتجاوز مدتها سنه ونصف براتب كامل ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق اطار العمل التنظيمي. فاذالم يبرا الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتها المده المشار اليها يعرض امره علي الهيئه الطبيه العامه لتقرر ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مده او مددالا تزيد علي سنه ونصف ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب.ه- اذالم يتمكن الموظف من مباشره عمله بعد انتها اجازته المرضيه المحدده في اي من الفقرات السابقه تبلغ الهيئه الطبيه العامه لتحديد وضعه الصحي وفي حال لم تقرر الهيئه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من الاجازه العاديه او الاستثنائيه اما اذا قررت الهيئه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل او استنفد رصيده من الاجازات العاديه او الاستثنائيه فتنهي خدماته لعجزه الصحي.وبنا عليه تضع الجهه الحكوميه الترتيبات اللازمه بالنسبه الي الموظف المريض وذلك بمنحه الاجازات العاديه او الاستثنائيه - وفق الضوابط المحدده لتلك الاجازات - ان كان ثمه امل في شفائه او انها خدمته.و- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي او باحد الامراض التي تستلزم جلسات علاج دوريه يتم تحديدها من قبل الجهات الصحيه المختصه اجازه براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجرا الغسيل له للتنقيه الدمويه او حضور جلسات العلاج الدوريه بمالا يزيد علي (ستين) يوما في السنه وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه ولا تحتسب هذه الاجازه ضمن الاجازه المرضيه المشار اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده.ز- تندرج الزيارات الطبيه التي يقوم بها الموظف للجهات الطبيه ضمن الاجازه المرضيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه.ح- تحتسب مده التنويم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه.الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي: تنتهي خدمه الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بصفه دائمه وقطعيه بموجب قرار من الهيئه الطبيه العامه ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهه عمله بقرار الهيئه علي ان لا يتجاوز تاريخ انها خدمته (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور قرار الهيئه وتصدر وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اطار العمل التنظيمي لاثبات العجز الصحي عن العمل.الماده الاولي:اذا اصيب الموظف اثنا مباشرته لعمله او شعر بانه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته بسبب مرضه فعليه ان يتقدم الي رئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب احالته الي الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه وتتم الاحاله حسب النموذج المعد لهذا الغرض واذا تطلبت حالته الصحيه منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال التقرير الي جهه عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه او اليوم الثاني علي الاكثر وتزويد الموظف بنسخه موثقه منه لابلاغ جهه عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ اجرا الكشف عليه.الماده الثانيه:اذا اصيب الموظف او شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه لاي سبب كان الي جهه عمله للابلاغ عن مرضه فعليه مراجعه الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه علي ان يقوم بابلاغ رئيسه المباشر بذلك في اليوم الاول باسرع وسيله تتوفر لديه واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجازه مرضيه فعلي الجهه الطبيه المختصه التي قامت بالكشف عليه اصدار تقرير بذلك وارسال التقرير الي جهه عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه او اليوم الثاني علي الاكثر وتزويد الموظف بنسخه موثقه منه لابلاغ جهه عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ اجرا الكشف عليه.الماده الثالثه:اذا اصيب الموظف او شعر بالمرض اثنا وجوده خارج المملكه سوا كان يعمل في ممثليات ومكاتب المملكه في الخارج او في مهمه او اجازه او عطله رسميه او اي فتره غياب مسموح له بها نظاما فعليه مراجعه جهه طبيه مختصه للكشف عليه واذا كانت حالته الصحيه تتطلب منحه اجازه مرضيه فعليه ارفاق تقرير طبي موقع عليه من طبيب مختص ومصدق علي توقيعه من الجهه المختصه بالدوله التي يوجد بها ومصدق من الممثليات السعوديه في الخارج واخطار جهه عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من التاريخ المحدد لمباشرته وفي حال عدم تقديم التقرير خلال المده المحدده فلجهه عمل الموظف تمديدها اذا اقتنعت باسباب التاخير.الماده الرابعه:اذا تطلبت حاله الموظف الذي يعمل في الخارج سفره الي دوله اخري للعلاج او لاجرا عمليه جراحيه فيشترط حصوله علي تقرير بذلك موقع من طبيبين تختارهما الجهه التي يعمل بها تبين فيه الاسباب الداعيه الي ذلك ومصدقا علي توقيعهما من الجهه المعترف بتصديقها في الدوله ومن ممثليات المملكه في الخارج.الماده الخامسه:الجهات الطبيه المختصه بمنح الاجازات المرضيه بعد القيام بالكشف الطبي هي:- الهيئات الطبيه العامه بوزاره الصحه او ما في حكمها.- المستشفيات ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه التابعه لوزاره الصحه.- المستشفيات التخصصيه الحكوميه.- المستشفيات والمستوصفات الخاصه والعيادات المجمعه المصرح لها من وزاره الصحه.- المستشفيات والخدمات الطبيه الاخري التابعه للوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهيئات العامه والجامعات.الماده السادسه:يكون اختصاص الاطبا في منح الاجازات علي الوجه الاتي:ا- يوم واحد من تاريخ الانقطاع بحد اقصي - لطبيب المركز الصحي او المستوصف الحكومي او الوحده الصحيه مصدقا من مدير المستوصف او المركز الصحي او الوحده الصحيه ويجوز تمديدها يوما اخر و ثلاثه ايام من تاريخ الانقطاع - بحد اقصي - لطبيب المركز الصحي او المستوصف الحكومي او الوحده الصحيه مصدقا من مدير المستوصف او المركز الصحي او الوحده الصحيه في حال الاشتباه بالاصابه بمرض معدي وفي حال تاكيد المرض المعدي مختبريا او اشعاعيا (ايجابي) يتم تمديد الاجازه حسب نوع المرض المعدي علي الا تتجاوز المده الكليه لكامل الاجازه المرضيه للمرض المعدي عن () يوما من تاريخ الانقطاع.ب- يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المستوصف الاهلي او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها باجرا عمليات اليوم الواحد مصدقا من مدير المستوصف او العياده علي ان لا تتجاوز سبعه ايام في السنه الواحده.ج- ثلاثه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المستشفي او العيادات المجمعه الاهليه المصرح لها باجرا عمليات اليوم الواحد في حاله اجرا عمليه للموظف مصدقا من مدير المستشفي او العياده ويجوز تمديدها في حدود ثلاثه ايام اخري فقط.د- اربعه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيبين احدهما استشاري بالمستشفي مصدقا علي توقيعهما من مدير المستشفي ويجوز تمديدها في حدود اربعه ايام اخري فقط.ه- ثمانيه ايام من تاريخ الانقطاع حتي ثلاثين يومالثلاثه اطبا احدهم طبيب استشاري مصدقا علي توقيعهم من مدير المستشفي وفي حال راي هؤلا الاطبا ان المريض يحتاج الي اجازه مرضيه تزيد مدتها علي ثلاثين يوما فيجوز لهم التوصيه بذلك بشرط ان يتم اعتمادها وفقاللفقره (و) من هذه الماده.و- المده التي تزيد علي ثلاثين يوما يكون النظر في اعتمادها من:. الهيئه الطبيه العامه بوزاره الصحه.. مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه.. اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه لموظفي القطاعات العسكريه.ز- تحتسب مده التنويم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه.الماده السابعه:ا- تقوم جهه عمل الموظف باحاله التقرير الطبي الصادر من الجهه الطبيه المختصه سوا داخل المملكه او خارجها المطلوب عرضه علي الهيئه الطبيه العامه لاعتماده وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ استلامه.ب- علي جهه عمل الموظف تزويد الهيئه الطبيه العامه ببيانات الموظف الشخصيه والوظيفيه ووسيله التواصل معها ومع الموظف.ج- يجب علي الهيئه الطبيه العامه النظر في التقارير الطبيه المحاله اليها والتقرير في شانها خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ استلامها ويجوز للهيئه في الحالات التي تتطلب مده اطول للتقرير فيها ان تزيد هذه المده بمالا يتجاوز خمسه ايام اضافيه بحد اقصي.الماده الثامنه:في حال عدم اقتناع الهيئه الطبيه العامه بالتقرير الطبي المقدم او بمده الاجازه المرضيه الممنوحه للموظف فعليها ان تخطر جهه عمله بذلك رسميا وفي هذه الحاله يجوز لجهه عمل الموظف النظر في امر المده التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجه المرض واحتسابها من اجازته العاديه اذا كان له رصيد يسمح بذلك واذالم يكن له رصيد تحتسب اجازه استثنائيه او اعتبارها غيابالا يستحق عنها راتبا اذا استنفد اجازاته الاستثنائيه.الماده التاسعه:ا- يعد تقرير منح الاجازه المرضيه حسب النموذج المعتمد لدي الجهه مصدره التقرير.ب- في حال عدم اقتناع جهه عمل الموظف بصحه او سلامه التقرير بمنح الاجازه المرضيه فعليها مخاطبه الجهه المشرفه مباشره علي الجهه الطبيه التي صدر عنها التقرير للتاكد من ذلك فاذا ثبت لجهه عمله عدم صحه التقرير او ان به ما يشوب سلامته فلها اتخاذ الاجراات النظاميه اللازمه تجاه ذلك.الماده العاشره:لا يعتد باي تقرير طبي بمنح اجازه مرضيه يخالف الاحكام او الاجراات الوارده بهذا الاطار.الماده الحاديه عشره:تكون ضوابط اثبات ان الاصابه او المرض الذي تعرض له الموظف قد وقع بسبب العمل وفق الاتي:اولا: في حال وقوع اصابه للموظف اثنا العمل فيتم اتخاذ الاجراات الاتيه:ا- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهه الحكوميه التي وقعت فيها الاصابه بتحرير محضر تحقيق باثبات ما حدث علي ان يبين فيه:. بيانات الموظف متضمنه اسمه ومرتبته ومهمات عمله.. اسباب الاصابه وتاريخ وساعه وقوعها.. اسما الذين شاهدوا الواقعه واقوالهم.ب- يجب ان يثبت من التحقيق ان الاصابه لم تنشا بصوره مقصوده ممن يستفيد منها وانهالم تقع نتيجه عمل جنائي قام به.ج- يحرر المحضر وترفع صوره منه الي الوزير المختص ويحال الي الشرطه المختصه اذا كان هناك مقتضي لذلك وتودع صوره في ملف الموظف المصاب.ثانيا: في حال وقوع حادث للموظف اثنا الذهاب الي العمل او العوده منه فيتم اتخاذ الاجراات الاتيه:ا- يكون اثبات الحادث في هذه الحاله بتقديم صوره من محضر التحقيق الذي اجرته الجهه الامنيه ويرفق معه تقرير من المستشفي او الجهه التي نقل اليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشره.ب- يجب ان يثبت من خلال التحقيق ان المصاب كان في طريقه من او الي العمل او ان الاصابه حدثت اثنا تنقلات المصاب بنا علي تعليمات من مرجعه او اثنا تكليفه بالسفر في مهمه رسميه.الماده الثانيه عشره:اذا كانت حاله الموظف تدل علي عجزه الصحي عن العمل فيعرض علي الهيئه الطبيه العامه لتقرر اما عجزه عن العمل بصوره جزئيه او عجزه بصوره دائمه وقطعيه او ما تراه في شانه.الماده الثالثه عشره:ا- اذا قررت الهيئه الطبيه العامه ان الموظف عاجز صحيا عن العمل بصوره جزئيه فتحدد نسبه العجز وموضعه ويعامل وفقالما نصت عليه الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه.ب- اذا قررت الهيئه الطبيه العامه ان الموظف عاجز عن العمل بصفه دائمه وقطعيه فتنهي الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف خدمته لعجزه الصحي وفقالنص الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه.الماده الرابعه عشره:تكون اجراات اثبات عجز الموظف صحيا عن العمل وفق الاتي:ا- تحدد الهيئه الطبيه العامه الحاله الصحيه للموظف وما اذا كانت لديه القدره علي القيام بمجهود معين مع تحديد نوعيه هذا المجهود او عدم قدرته علي ذلك في الحالات الاتيه:. الموظف الذي يعالج من امراض عضويه واستنفد اجازاته المرضيه المستحقه او جز منها مع استمرار علاجه.. الموظف الذي تعرض لاصابه او مرض بسبب العمل ودون خطا منه واستنفد اجازاته المرضيه المستحقه او جز منها.. الموظف المصاب بمرض نفسي او عصبي واستنفد اجازاته المرضيه والاستثنائيه المستحقه ولم يعد له رصيد من اجازته العاديه ولم يباشر واجباته الوظيفيه بسبب استمرار علاجه.ب- تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه التي يتبعها الموظف مخاطبه الهيئه الطبيه العامه بعد انتها مدد الاجازات المرضيه المستحقه المنصوص عليها في الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه وذلك لتحديد الحاله الصحيه للموظف.ج- ضروره متابعه وضع الموظف من قبل جهه عمله في حال عدم عودته بعد انتها اجازاته المرضيه للتحقق من حالته الصحيه قبل اصدار قرار انها خدمته بسبب انقطاعه عن عمله.الماده الخامسه عشره:يشترط لتعديل سبب انها خدمه الموظف من الغياب او غيره الي العجز الصحي ما ياتي:ا- ان يتقدم الموظف المنتهيه خدمته بطلب تعديل سبب انها الخدمه قبل مضي (خمس سنوات) من تاريخ انقطاعه عن العمل وان يتضمن هذا الطلب مبررات مقنعه عن اسباب التاخر في تقديم الطلب واسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبته لعجزه الصحي في حينه.ب- ان تصدر الهيئه الطبيه العامه تقريرا يستند الي وقائع ثابته وتقارير طبيه موثقه صادره قبل انقطاع الموظف عن العمل او اثناه توضح حالته ووضعه الصحي وانها تبرر غيابه.