الاطار التنظيمي لتحديد ضوابط صرف مكافاه التفوق للمتدربين في الداخلالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه تصرف مكافاه قدرها نصف راتب شهر للمتفوق في دورات التدريب في الداخل. ويحدد اطار العمل التنظيمي ضوابط تحدد من يعد متفوقا.الماده الاولي:يعد متفوقا الموظف الذي يكمل برنامجا تدريبيا في احدي جهات التدريب الداخليه المعتمده من قبل الجهه المختصه بنجاح بحيث لا يقل تقديره عن (ممتاز) في ماده التدريب الرئيسيه والتقدير العام للبرنامج او يكون ترتيبه الاول بالنسبه للمتدربين اذالم يصل تقدير اي منهم الي (ممتاز) ويعد التقدير (ممتاز) اذا بلغت درجات الموظف المتدرب () من مجموع العلامه المقرره له او كان الاول بمجموعته سوا كان الاول واحدا او اكثر.الماده الثانيه:يجب ان لا تقل مده البرنامج التدريبي الذي تمت مكافاه المتفوق فيه عن اربعه اسابيع بما في ذلك ايام العطل الاسبوعيه والرسميه خلال البرنامج.الماده الثالثه:يعد الراتب الاساسي للموظف عند اكماله البرنامج اساسالتقدير المكافاه ولا يدخل ضمنه البدلات التي تصرف للموظف.الماده الرابعه:لا يستحق الموظف مكافاه تفوق في برامج تعلم اللغات متي كانت متطلباللابتعاث وكذلك في البرامج الممهده للانتظام ببرامج التدريب الرئيسيه.الماده الخامسه:لا يستحق الموظف مكافاه تفوق اذا سبق له ان التحق بالبرنامج التدريبي نفسه اكثر من مره مالم تختلف مواده او مستواه او مدته.