الاطار التنظيمي للتدريب في الخارج والابتعاث للدراسه في الخارج والايفاد للدارسه في الداخلالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص ويجب ان يتضمن القرار تحديد المده اللازمه للتدريب وفقاللضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي.الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه لا يجوز تمديد مده التدريب في الخارج الا بعد موافقه الوزير المختص ووفقاللضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي .الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه اضافه لما يحدده اطار العمل التنظيمي يشترط للابتعاث للدراسه خارج المملكه ما ياتي:ا- الحصول علي قبول من احدي الجامعات او المعاهد او المراكز المعترف بها من الجهه الحكوميه المختصه.ب- ان يكون للجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف حاجه لتخصصه ومتوافق مع خطط التطوير والتدريب لديها.ج- ان لا يقل تقدير الادا الوظيفي للموظف لاخر سنه عن (جيد جدا) او ما يعادله.د- ان يكون الموظف قد امضي سنه علي الاقل في الخدمه الحكوميه ولا يسري هذا الشرط علي الاطبا.ويصدر قرار الابتعاث من الوزير المختص ويجب ان يتضمن القرار تحديد مده الابتعاث.الماده الاولي:يجب ان يتضمن قرار التدريب:ا- تحديد اسم البرنامج التدريبي وبدايته ومدته ورسوم المشاركه به.ب- تحديد الايام السابقه واللاحقه اللازمه للانتقال بحيث تبدا خلال السبعه الايام السابقه لتاريخ بد البرنامج التدريبي وتنتهي خلال السبعه الايام اللاحقه لتاريخ انتها البرنامج علي ان لا يتجاوز مجموع الايام السابقه واللاحقه للبرنامج المده المحدده للبرنامج التدريبي وان لا تقل تلك الايام في كل الاحوال عن اربعه ايام.الماده الثانيه:يجب ان يكون التدريب في الخارج لغرض التدريب فقط ولا يمتد للحصول علي مؤهل علمي.الماده الثالثه:ا- علي الجهه الحكوميه في حال التدريب في الخارج في اي من البرامج الصحيه والطبيه مراعاه معايير التصنيف المهني لدي الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.ب- يلزم الطبيب المتدرب باحضار كتاب الحالات عند الانتها من البرنامج.الماده الرابعه:اذا كانت مده البرنامج التدريبي لا تزيد علي سنه فتعامل الموظف المتدرب في الخارج من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصصات وفق احكام التدريب في الخارج الوارده في اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه وفي حال كانت المده تزيد علي سنه فتعامل معاملته من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصصات وفق احكام الابتعاث للدراسه الوارده في اللائحه.الماده الخامسه:تكون ضوابط تمديد مده التدريب في الخارج كالاتي:ا- الحصول علي قبول من جهه التدريب محدد فيه مده تمديد التدريب اللازمه.ب- ان لا تزيد مده تمديد التدريب عن المده المحدده بقرار التدريب.ج- قيام المتدرب بمتطلبات التدريب علي وجه مرض وفق ما تظهره جهه التدريب.الماده السادسه:اذا كان مجموع مده تمديد البرنامج التدريبي ومده البرنامج الاصليه لا يزيد علي سنه فتعامل مده التمديد من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصصات وفق احكام التدريب في الخارج الوارده في اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه وفي حال كان مجموع مده تمديد البرنامج التدريبي ومده البرنامج الاصليه تزيد علي سنه فتعامل مده التمديد من حيث الراتب والمكافاه الشهريه والمخصصات وفق احكام الابتعاث للدراسه الوارده في اللائحه.الماده السابعه:تراعي الجهه الحكوميه قبل اصدار قرار الابتعاث للدراسه في الخارج او الايفاد للدراسه في الداخل ما ياتي:ا- ان يكون الحد الاعلي لعمر المرشح () عاما عدا الاطبا.ب- ان لا يكون المرشح محالا الي التحقيق او مكفوف اليد او صدر بحقه عقوبه تاديبيه خلال العامين السابقين لاصدار القرار.ج- ان لا يكون المرشح قد سبق ان انهيت بعثته او ايفاده من قبل الجهه الحكوميه نتيجه اهمال او تقصير منه او لضعف مستواه الدراسي او لاخلاله بواجباته كمبتعث او موفد للدراسه.د- ان يحصل المرشح للابتعاث للدراسه في الخارج علي شهاده اختبار اللغه الانجليزيه لم يمض عليها سنتين بدرجه لا تقل عن () في اختبار (الايلتس) او ما يعادلها في اختبار التوفل او اجتياز المستوي الرابع في معهد الاداره العامه سوا عن طريق اختبار تحديد المستوي او الدراسه فيه او ان يكون ملما بدرجه مرضيه باللغه الاجنبيه الاخري التي ستتم بها الدراسه ويستثني من ذلك الاطبا.الماده الثامنه:ا- تكون ضوابط تحديد مده دراسه اللغه الاجنبيه للمبتعث للدراسه في الخارج وفق الاتي:. تكون مده دراسه اللغه الانجليزيه (سته اشهر) ويمكن تمديدهاللمبتعث لمده سته اشهر اخري كحد اقصي وفق مبررات تقدرها الجهه الحكوميه.. تكون مده دراسه اللغات الاخري (غير اللغه الانجليزيه) سنه ويمكن تمديدهاللمبتعث لمده سته اشهر اخري كحد اقصي وفق مبررات تقدرها الجهه الحكوميه باستثنا الاطبا فيمكن التمديد لهم سنه اخري كحد اقصي.ب- لا يمنح المبتعث للدراسه في الخارج مده لدراسه اللغه متي كان قد حصل علي مؤهله السابق بنفس تلك اللغه او كان متقنالها بدرجه تمكنه من دراسه التخصص الذي ابتعث من اجله مباشره.