الاطار التنظيمي لصرف بدل التفرغ وبدل فرق ساعات العمل للموفدينالمرجع النظامي للاطار:الماده () من اللائحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التي تنص علي انه يصرف للموظف الموفد للدراسه في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري وبدل التفرغ للاطبا والصيادله وبدل فرق ساعات العمل للاخصائيين - من غير الاطبا والفنيين والمساعدين الصحيين - وفق الشروط والضوابط التي يحددها اطار العمل التنظيمي.الماده الاولي:يصرف بدل التفرغ للاطبا والصيادله وبدل فرق ساعات العمل للاخصائيين - من غير الاطبا والفنيين والمساعدين الصحيين - الموفدين للدراسه في الداخل وفق الشروط والضوابط الاتيه:ا- ان يكون القبول من جهه تعليميه او مهنيه معتمده وان يتضمن برنامجا (اكلينيكيا) سريريا او معمليالا تقل نسبته عن من البرنامج وفق الاتي:. ان يكون من خلال العمل في العيادات او المعامل السريريه والتنويم.. ان تكون فتره التدريب خلال تنفيذ البرنامج جز لا يتجزا منه.. الخضوع لجداول المناوبات او اي متطلبات معمليه عياديه.. ان يكون التدريب تحت اشراف متخصصين بنفس مجال المهنه الصحيه.ب- ان يكون التخصص الموفد له امتدادالتخصصه السابق.ج- ان يكون البرنامج مرتبطا برعايه المريض بصوره مباشره او ذات علاقه وطيده بالحاله الصحيه للمريض.د- ان يكون المستشفي التي يتم فيها التدريب السريري او المعملي جامعيا معتمدا من وزاره التعليم او حاصلا علي شهاده اعتماد من قبل الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه باعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها في الهيئه.الماده الثانيه:يشمل الايفاد في الداخل البرامج الاتيه:ا- البرامج الحكوميه في المجالات الاتيه (الطب البشري - الاسنان - الصيدله - العلوم الطبيه التطبيقيه - التمريض - علم النفس الاكلينيكي والخدمه الاجتماعيه وعلم الاجتماع اذا كان يقدم في كليه صحيه او اي كليه اذا اثبت ان اغلبيه من يقوم بالتدريب والتدريس مسجلين مهنيا في الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه).ب- برامج المؤسسات غير الحكوميه التي تحتوي علي التدريب السريري او المعملي المعتمده من وزاره التعليم والهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.ج- برامج الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.د- البرامج المهنيه التي تقدم في المؤسسات الاكاديميه والصحيه المعتمده من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه.