العودة إلى المكتبة

المادة 2

نموذج عقد
أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

نموذج عقد ادا مهمات وظيفه بدوام كاملانه في يوم ه الموافق م تم ابرام العقد بين كل من:( - اسم الجهه) وعنوانها المختار ............... ص ب ........... الرمز البريدي ........... هاتف ............... فاكس ,.................. ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد ............................ بصفته ,.................... ويشار اليها فيما بعد بعباره الطرف الاول( - اسم المتعاقد) , سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم .............. صادره من ,............... وعنوانه المختار .............. ص ب ........ الرمز البريدي ......... هاتف ................... فاكس .................. بريد الكتروني ,............................................. ويشار اليه في هذا العقد بعباره الطرف الثانيويشار للطرفين مجتمعين بعباره الطرفينووافق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذا العقد وبذلك فقد قبلا واتفقا علي الاتي:تمهيد:استنادا الي نظام الخدمه المدنيه ولوائحه التنفيذيه, وحيث ان الطرف الثاني تتوفر لديه المؤهلات العلميه والعمليه والكفاه المطلوبه لادا مهمات الوظيفه المحدده في هذا العقد, وحيث يرغب الطرف الاول الاستفاده من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لادا مهمات هذه الوظيفه, فقد وافق الطرف الثاني علي ذلك حسب نطاق الاحكام والشروط الموضحه في هذا العقد.الماده الاولي: يعد التمهيد اعلاه جزالا يتجزا من هذا العقد.الماده الثانيه: التقويم الهجري هو المتبع لحساب المدد المنصوص عليها في هذا العقد.الماده الثالثه: يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه لادا مهمات وظيفه ........................ رقمها ....... (الفئهالمستويالمرتبه) .................. ودرجتها ( )......... ومقرها...........الماده الرابعه: يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشره الطرف الثاني مهمات وظيفته لدي الطرف الاول علي الا تتجاوز المباشره خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع العقد والا عد العقد كان لم يكن.الماده الخامسه: يجوز للطرف الاول وفقالمتطلبات وحاجه العمل نقل الطرف الثاني بصفه مؤقته او دائمه للعمل في اي مكان داخل المملكه او خارجها, او تغيير مسمي الوظيفه التي يؤدي مهماتها بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الطرف الثاني.الماده السادسه: يكون هذا العقد عقدا غير محدد المده, ويحق لاي من الطرفين طلب انها العقد بعد تقديم اشعار خطي للطرف الاخر قبل مده لا تقل عن () يوما من تاريخ الانها.الماده السابعه: يخضع الطرف الثاني لفتره تجربه مدتها () يوما تبدا من تاريخ مباشرته للعمل لدي الطرف الاول, ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فتره التجربه علي الا تزيد في مجموعها علي () يوما, ولا تدخل في حساب فتره التجربه عطله الاعياد والاجازه المرضيه, ويحق للطرف الاول انها هذا العقد خلال فتره التجربه لاي سبب كان دون اشعار خطي مسبق او تعويض للطرف الثاني.الماده الثامنه: يكون الاجر الاساسي للطرف الثاني ( ).......... ريالا, ويمثل هذا الاجر راتب الوظيفه المتعاقد معه لادا مهماتها بدرجتها المحدده في السلم المشموله به, وتكون العلاوه السنويه وفقالما هو محدد في ذلك السلم.الماده التاسعه: يستحق الطرف الثاني بدل نقل شهري, والبدلات الاخري والمزايا الماليه المحدده للوظيفه التي يؤدي مهماتها في اللائحه المشموله بها.الماده العاشره: تحدد ايام العمل بخمسه ايام في الاسبوع, وتحدد ساعات العمل ب () ساعات عمل يوميا, وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان الي () ساعات في اليوم, ويثبت حضوره وانصرافه للعمل وفقالسياسات الطرف الاول.الماده الحاديه عشره: ا- يحق للطرف الاول -اذا تطلبت حاجه العمل- تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او ايام العطل الاسبوعيه والاعياد والعطل الرسميه, ويدفع الاجر الاضافي عن ساعات العمل الاضافيه بما يوازي اجر الساعه مضاف اليه من اجر الساعه الاساسي. ب- مع مراعاه ما ورد في نظام العمل, يكون الحد الاعلي لساعات العمل الاضافيه بمالا يتجاوز () من ساعات العمل المحدده وفق سياسات الطرف الاول. ج- يحق للطرف الاول -اذا تطلبت حاجه العمل انتداب الطرف الثاني, ويصرف له المقابل المالي المحدد ل (فئهمستويمرتبه) الوظيفه المتعاقد معه لادا مهماتها في اللائحه المشموله بها.الماده الثانيه عشره: يجوز للطرف الاول تكليف الطرف الثاني بعد موافقته بمهمات اخري اضافه الي عمله المنصوص عليه في هذا العقد, علي ان يكون ذلك ضمن اعمال الطرف الاول او الجهات التابعه له.الماده الثالثه عشره: مع مراعاه الاجراات المنظمه لذلك, يجوز للطرف الاول منح الطرف الثاني (مرتبهفئهمستوي) اعلي, اذا تحققت ضوابط وشروط ومعايير الترقيه المحدده للوظيفه في اللائحه المشموله بها.الماده الرابعه عشره: يلتزم الطرف الاول بالاتي: ان يمكن الطرف الثاني من العمل, ويهيئ ما يتوفر من بيئه العمل المناسبه ومتطلبات السلامه المهنيه. ان يمنح الطرف الثاني اجره والحقوق والمزايا الماليه دون تاخير, وعدم احتجاز اجره او جز منه دون سند نظامي او قضائي. ان يسجل الطرف الثاني لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه, وان يسدد الحصه المقرره علي صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصه المقرره علي الطرف الثاني حسب نظام التامينات الاجتماعيه. ان يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحدده, واعطاه شهاده خبره عند طلبها.الماده الخامسه عشره: يلتزم الطرف الثاني بالاتي: ان يتقيد باوامر وتوجيهات وتعليمات الطرف الاول, وان ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد باتقان ومهنيه عاليه تحت اشراف واداره الطرف الاول, وتخصيص وقت العمل لادا واجبات ومهمات الوظيفه. ان يتقيد بما ورد في مدونه السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه, والرتفع عن كل ما يخل بالشرف والامانه والكرامه, والمحافظه علي الاسرار التي يطلع عليها اثنا فتره عمله. ان يبذل العنايه اللازمه بالالات والادوات والمواد المملوكه للطرف الاول والموضوعه تحت تصرفه وفي عهدته, وان يعيد الي الطرف الاول عند انتها العقد المواد غير المستهلكه. ان يخضع للكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل وفقالما يحدده الطرف الاول.الماده السادسه عشره: ا- يستحق الطرف الثاني عن كل سنه اجازه عاديه سنويه مدفوعه الاجر مدتها () يوما في السنه. ب- يمنح الطرف الثاني الاجازات الاخري وفقاللوائح والسياسات الداخليه للطرف الاول. ج- تستحق الطرف الثاني الانثي اجازه وضع واجازه عده الوفاه وفقاللوائح والسياسات الداخليه للطرف الاول ويحق لها عندما تعود الي مزاوله عملها بعد اجازه الوضع, ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فتره, او فترات للاستراحه, لا تزيد في مجموعها علي الساعه في اليوم الواحد, وتحسب هذه الفتره او الفترات من ساعات العمل الفعليه.الماده السابعه عشره: يوفر الطرف الاول للطرف الثاني فرص التدريب والايفاد والابتعاث وفقالمتطلبات العمل, ووفقالخطط الطرف الاول, وتتم معامله الطرف الثاني عند تدريبه او ايفاده او ابتعاثه وفقاللسياسات واللوائح الداخليه للطرف الاول.الماده الثامنه عشره: يجوز للطرف الاول فسخ العقد دون مكافاه او اشعار او تعويض للطرف الثاني بشرط ان يتيح له الفرصه لكي يبدي اسباب معارضته وذلك اذا تحققت اي من الحالات المنصوص عليها في الماده () من نظام العمل.الماده التاسعه عشره: يحق للطرف الثاني ان يترك العمل دون اشعار, مع احتفاظه بحقوقه النظاميه كلها, وذلك في اي من الاحوال المنصوص عليها في الماده () من نظام العمل.الماده العشرون: اذالم يلتزم اي من الطرفين بالمده المحدده لتقديم اشعار انها العقد, فانه يترتب علي الطرف غير الملزم ان يدفع للطرف الاخر تعويضا يعادل اجر (ستين) يوما. يستحق الطرف الثاني مكافاه نهايه الخدمه وفقالاحكام نظام العمل, ويكون احتساب المكافاه بنا علي الاجر الاساسي مضافا اليه بدل النقل. دون اخلال بما ورد في الفقره () من هذه الماده, في حال انها العقد دون سبب مشروع من قبل احد الطرفين, يستحق الطرف الاخر مقابل هذا الانها تعويضا يعادل اجر تسعين يوما.الماده الحاديه والعشرون: يخضع هذا العقد لما يطرا من تعديل علي انظمه ولوائح وسياسات الطرف الاول, وفي حال وجود نزاع او خلاف حول اي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل علي حله وديا وبحسن نيه, وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون الجهه المختصه بنظر القضايا العماليه هي صاحبه الاختصاص في النظر في النزاع, ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.الماده الثانيه والعشرون: يقر الطرف الثاني بانه اطلع علي العقد وعلي نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه واللوائح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول والانظمه واللوائح والقرارات ذات العلاقه وفهمها جميعا فهما نافياللجهاله, ووافق علي العقد بشكل كامل وقبل بما جا في جميع مواده.الماده الثالثه والعشرون: تكون اجراات التحقيق والتاديب وايقاع الجزاات التاديبيه علي الطرف الثاني وفقالنظام العمل.الماده الرابعه والعشرون: فيمالم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه واللوائح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول. اذا طرا تغير علي الشكل النظامي للطرف الاول بتغير الاسم او الدمج او التجزئه او غيرها يبقي هذا العقد نافذا ومستمرا متي راي الطرف الاول مناسبه ذلك. لا يجوز اجرا اي تعديل علي اي من بنود او احكام هذا العقد الا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقاللعقد.الماده الخامسه والعشرون: يكون تبادل الاشعارات المتعلقه بهذا العقد كتابه عن طريق البريد الالكتروني او علي العنوان الموضح لكل من الطرفين في مقدمه هذا العقد او بتسليمها باليد مقابل اثبات استلام او بالبريد المسجل, وتعد بذلك منتجه لاثارها.الماده السادسه والعشرون: حرر هذا العقد باللغه العربيه من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخه واحده بعد التوقيع عليهاللعمل بموجبها.