العودة إلى المكتبة

المادة 3

نموذج عقد
أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

نموذج عقد ادا مهمات وظيفه بدوام جزئيانه في يوم ه الموافق م تم ابرام العقد بين كل من:(اسم الجهه) وعنوانها المختار ............... ص ب ........... الرمز البريدي ........... هاتف ............... فاكس ,.................. ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد ............................ بصفته ,.................... ويشار اليها فيما بعد بعباره الطرف الاول(اسم المتعاقد).................. , سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم .............. صادره من ,............... وعنوانه المختار .............. ص ب ........ الرمز البريدي ......... هاتف ................... فاكس .................. بريد الكتروني ,............................................. ويشار اليه في هذا العقد بعباره الطرف الثانيويشار للطرفين مجتمعين بعباره الطرفينووافق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذا العقد وبذلك فقد قبلا واتفقا علي الاتي:تمهيد:استنادا الي نظام الخدمه المدنيه ولوائحه التنفيذيه, وحيث ان الطرف الثاني تتوفر لديه المؤهلات العلميه والعمليه والكفاه المطلوبه لادا مهمات الوظيفه المحدده في هذا العقد بشكل جزئي, وحيث يرغب الطرف الاول الاستفاده من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لادا مهمات هذه الوظيفه بشكل جزئي, فقد وافق الطرف الثاني علي ذلك حسب نطاق الاحكام والشروط الموضحه في هذا العقد.الماده الاولي: يعد التمهيد اعلاه جزالا يتجزا من هذا العقد.الماده الثانيه: التقويم الهجري هو المتبع لحساب المدد المنصوص عليها في هذا العقد.الماده الثالثه: يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه لادا مهمات وظيفه ........................ رقمها ....... (الفئهالمستويالمرتبه) .................. ودرجتها ( )......... ومقرها...........الماده الرابعه: يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشره الطرف الثاني مهمات وظيفته لدي الطرف الاول علي الا تتجاوز المباشره خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع العقد والا عد العقد كان لم يكن.الماده الخامسه: تكون مده هذا العقد سنه , ويجوز تجديده لمده مماثله باتفاق الطرفين علي الا يتجاوز مده العقد مع التجديد (ثلاث) سنوات, ويحق لاي من الطرفين طلب انها العقد بعد تقديم اشعار خطي للطرف الاخر قبل مده لا تقل عن () يوما من تاريخ الانها.الماده السادسه: يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الاول (تدون عدد الساعات والايام التي تم الاتفاق عليها) , ويثبت حضوره للعمل وانصرافه وفقالسياسات الطرف الاول.الماده السابعه: يكون الاجر الاساسي للطرف الثاني ( ( ) .... يحدد الاجر وفق ساعات العمل التي تم اختيارها من احد الخيارين في الماده السابقه) يحسب نسبه وتناسبا بين (ساعات او ايام العمل المحدده في العقد) و (راتب المرتبه والدرجه المقرر للوظيفه في السلم المشموله به), وتكون العلاوه السنويه وفقالما هو محدد في ذلك السلم وبنفس النسبه والتناسب.الماده الثامنه: يستحق الطرف الثاني بدل نقل عن كل يوم عمل يحضره يعادل نسبه () من بدل الانتقال الشهري المخصص للوظيفه التي يؤدي مهماتها, وت منح البدلات الاخري والمزايا الماليه المحدده (علي اساس النسبه والتناسب للوظيفه التي يؤدي مهماتها في اللائحه المشموله بها). لا يجوز للطرف الاول تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او العطل الاسبوعيه والاعياد والعطل الرسميه, كمالا يجوز انتدابه.الماده التاسعه: يجوز للطرف الاول تكليف الطرف الثاني بعد موافقته بمهمات اخري اضافه الي عمله المنصوص عليه في هذا العقد, علي ان يكون ذلك ضمن اعمال الطرف الاول او الجهات التابعه له.الماده العاشره: لا يمنح الطرف الثاني (مرتبهفئهمستوي) اعلي.الماده الحاديه عشره: يلتزم الطرف الاول بالاتي: ان يمكن الطرف الثاني من العمل, ويهيئ له ما يتوفر من بيئه العمل المناسبه ومتطلبات السلامه المهنيه. ان يمنح الطرف الثاني اجره والحقوق والمزايا الماليه دون تاخير, وعدم احتجاز اجره او جز منه دون سند نظامي او قضائي. تسجيل الطرف الثاني لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه, وسداد الاشتراكات حسب انظمتها. ان يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحدده, واعطاه شهاده خبره عند طلبها.الماده الثانيه عشره: يلتزم الطرف الثاني بالاتي: ان يتقيد باوامر وتوجيهات وتعليمات الطرف الاول, وان ينجز العمل المطلوب منه بموجب هذا العقد باتقان ومهنيه عاليه تحت اشراف واداره الطرف الاول, وتخصيص وقت العمل لادا واجبات ومهمات الوظيفه. ان يتقيد بما ورد في مدونه السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه, والرتفع عن كل ما يخل بالشرف والامانه والكرامه, والمحافظه علي الاسرار التي يطلع عليها اثنا فتره عمله. ان يبذل العنايه اللازمه بالالات والادوات والمواد المملوكه للطرف الاول والموضوعه تحت تصرفه وفي عهدته, وان يعيد الي الطرف الاول عند انتها العقد المواد غير المستهلكه. ان يخضع للكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل وفقالما يحدده الطرف الاول. عدم العمل لدي جهه حكوميه اخري خلال فتره سريان العقد.الماده الثالثه عشره: يعامل الطرف الثاني فيما يتعلق بالاجازات وفقالاحكام نظام العمل, ويمنح الراحه الاسبوعيه والعطل الرسميه وفقاللوائح والسياسات الداخليه للطرف الاول.الماده الرابعه عشره: يوفر الطرف الاول للطرف الثاني فرص التدريب وفقالمتطلبات العمل, ووفقالخطط الطرف الاول, وتتم معامله الطرف الثاني عند تدريبه وفقاللسياسات واللوائح الداخليه للطرف الاول, ولا يمنح الطرف الثاني فرص الابتعاث او الايفاد.الماده الخامسه عشره: في حال انها العقد - دون سبب مشروع من قبل احد الطرفين, يستحق الطرف الاخر مقابل هذا الانها تعويضا يعادل اجر شهرين. لا يستحق الطرف الثاني مكافاه نهايه الخدمه.الماده السادسه عشره: يخضع هذا العقد لما يطرا من تعديل علي انظمه ولوائح وسياسات الطرف الاول, وفي حال وجود نزاع او خلاف حول اي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل علي حله وديا وبحسن نيه, وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون المحكمه العماليه بمدينه ( ) .... هي صاحبه الاختصاص في النظر في النزاع, ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.الماده السابعه عشره: يقر الطرف الثاني بانه اطلع علي العقد وعلي الاحكام المنظمه لعقد العمل لبعض الوقت في نظام العمل وعلي نظام التامينات الاجتماعيه واللوائح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول والانظمه واللوائح والقرارات ذات العلاقه وفهمها جميعا فهما نافياللجهاله, ووافق علي العقد بشكل كامل وقبل بما جا في جميع مواده.الماده الثامنه عشره: فيمالم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره لاحكام العمل لبعض الوقت في نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه واللوائح والسياسات الداخليه لدي الطرف الاول وبمالا يتعارض مع طبيعه العقد. اذا طرا تغير علي الشكل النظامي للطرف الاول بتغير الاسم او الدمج او التجزئه او غيرها يبقي هذا العقد نافذا ومستمرا متي راي الطرف الاول مناسبه ذلك. لا يجوز اجرا اي تعديل علي اي من بنود او احكام هذا العقد الا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقاللعقد. لا يجوز تحويل عقد ادا مهمات وظيفه بتعاقد جزئي الي عقد ادا مهمات وظيفه بدوام كامل.الماده التاسعه عشره: يكون تبادل الاشعارات المتعلقه بهذا العقد كتابه عن طريق البريد الالكتروني او علي العنوان الموضح لكل من الطرفين في مقدمه هذا العقد او بتسليمها باليد مقابل اثبات استلام او بالبريد المسجل, وتعد بذلك منتجه لاثارها.الماده العشرون: حرر هذا العقد باللغه العربيه من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخه واحده بعد التوقيع عليهاللعمل بموجبها.