القاعدة: من التفريط في شركة المضاربة القيام بالمضاربة مع طرف ثالث دون أخذ إذن الشريك.موضع الشاهد من الحكم: ثبت تفريط المضارب (المدعى عليها) بتحويل المال لطرف ثالث من غير علم المدعي في ذلك فأصبح ضامناله لأنه ضارب شخصا خر بغير إذن المالك ففسدت المضاربة مطلقا سوا أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط لانتفا إذن المالك فيها واثتمانه على مال غيره لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل وعليه تتجه الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليها برأس المال المدفوع لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه.