القاعدة: دعوى التفريط لا تنفي شراكة أحد من الطرفين بل هي مثبتة لأصل الشراكة.موضع الشاهد من الحكم: لما حصر المدعي دعواه في طلبه إثبات الشراكة بين الطرفين وإثبات ملكية المؤسسة للمعدات المشار إليها في الوقائع ولمالم ينكر المدعى عليه التعاقد ودفع بالتفريط وعدم الدخول في حيز التنفيذ وذكر في ثنايا المذكرات ما معناه أنه جرى العمل بالعقد ولأن المدعى عليه أقر بتسليم المعدات محل الدعوى للمؤسسة لذات الغرض بعد العقد ولم يقم بينة على وقوع التأجير لذات المعدات المذكورة على المؤسسة ولم يقدم ملاحق العقد التي أشار إليها -إن وجدت- إلا أنها تؤكد دخول العقد حيز التنفيذ ولمالم يوجد ما ينقض الشركة أو يدل على تنضيضها حتى تاريخ إصدار الحكم ولما كانت دعوى التفريط لا تؤثر في أصل إثبات الشراكة وإنما هي مثبت لأصل وقوعهالذلك حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعي للمدعى عليه.