القاعدة: بطالن شراكة المضاربة لعدم تحديد مقدار الربح.موضع الشاهد من الحكم: بما أن المدعي يدعي الشراكة... وقد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح المستحقة له وبما أن المدعى عليه أنكر قيام شركة بين الطرفين ودفع بعدم اتفاقهما على شروط الشراكة ونسبة الربح وحيث إن المدعي قدم بينة له على قيام الشراكة مع المدعى عليه... وبسبب اختلاف الطرفين على بنود العقد ومنها تحديد الربح المستحق لم يبرم عقد الشراكة ومن ثم فإن جميع بينات المدعي تنقض كلامه من وجود اتفاق طرفي الدعوى على وجود شراكة مما يتعين معه الحكم بعدم ثبوتها دون الحاجة ليمين المدعى عليه ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي من متاجرة المدعى عليه بماله لأنه في حال صحة ما ذكره المدعي فإن استلام المبلغ والمتاجرة به لا يكفي لثبوت الشراكة مالم يحصل الاتفاق على نسبة الربح إذ من شروط صحة المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحديدا نافياللجهالة ومانعاللمنازعة... ومتى كان نصيب العامل من الربح مجهولا فإن المضاربة تكون فاسدة لأن المعقود عليه المضاربة هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد لذلك حكمت الدائرة بعدم ثبوت شراكة المدعي.