العودة إلى المكتبة

المادة 73

قانون الشركات
منازعات الشركاء في الشركات التجارية

القاعدة: حق الجمعية العامة في عزل عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة فيما إذا استغل العضوية لتحقيق مصالح شخصية.موضع الشاهد من الحكم: حيث جرى عزل المدعي ومن ثم قدمت الشكوى لهيئة السوق المالية بصفتها الجهة الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة فأحالت المدعي للنيابة العامة وهذا ما يؤكد صحة أسباب العزل والمدعي لم يثبت بأن العزل لم يكن في وقت مناسب وأن ما قرره بأن الإحالة إلى النيابة العامة لاحقة على العزل فالصحيح أن المخالفات المنسوبة له هي السبب في عزله وإحالته للنيابة ولا يشترط نظاما أن تتم الإحالة للنيابة ثم العزل وعليه يتبين للدائرة إلى أن عزل المدعي من مجلس الإدارة لا يشوبه ما يستوجب النظر إلى تعويضه لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى.