القاعدة: حق المساهم في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.موضع الشاهد من الحكم: بما أن وكيل المدعيين حصر دعواه فى جلسة هـ فى الطعن على إجازة الشركة المدعى عليهالترشيح الشريك البحريني (شركة ......) ما يفوق نسبة رأس ماله لعضوية مجلس الإدارة وأن في ذلك مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والستين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م فى هـ والتي نصت على أنه: يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص خر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال إذ إن الثابت للدائرة بأن الشريك البحريني والذي يحق له ترشيح عضوين فقط لمجلس الإدارة استنادا إلى نسبة ملكيته في رأس مال المدعى عليهالم يرشح سوى عضوين لمجلس الإدارة لذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى.