العودة إلى المكتبة
المادة 5
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
5
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يبايع المواطنون الملك علي كتاب الله وسنه رسوله وعلي السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره.