العودة إلى المكتبة
المادة 7
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
7
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يقوم الحكم في المملكه العربيه السعوديه علي اساس العدل والشوري والمساواه وفق الشريعه الاسلاميه.