العودة إلى المكتبة

المادة 8

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

الاسره هي نواه المجتمع السعودي .. ويربي افرادها علي اساس العقيده الاسلاميه وما تقتضيه من الولا والطاعه لله ولرسوله واولي الامر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وتاريخه المجيد.