العودة إلى المكتبة

المادة 5

financial_leasing
UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2018 on Financial Leasing

نفاذ عقد التأجير في مواجهة الغير: . يكون عقد التأجير نافذا وملزما فيما بين أطرافه وفقالشروطه. . يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير بما في ذلك أي طرف ثالث يشتري الأصل المؤجر ودائنو الأطراف وأمين التفليسة لأحكام البنود () و () و () من هذه المادة. . يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير لأحكام القانون رقم () لسنة بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وذلك في حدود سريان أحكامه على الأصول. . يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على العقار وأي تعديل عليه بنا على طلب المؤجر أو المستأجر في السجل العقاري الخاص بالعقار لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاللإجراات المعمول بهالديها ويكون نافذا في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير. . يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على المنقولات الخاصة وأي تعديل عليه بنا على طلب المؤجر أو المستأجر في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاللإجراات المعمول بهالديها ويكون نافذا في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير. . لا يلغى التأشير الذي يتم وفقالأحكام البندين () و () من هذه المادة إلا بصدور حكم نهائي بالإلغا من المحكمة المختصة أو بموافقة أطراف عقد التأجير أو خلفهم القانوني أو وفقالأي تشريع خر نافذ في الدولة بحسب الأحوال.