العودة إلى المكتبة

المادة 6

financial_leasing
UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2018 on Financial Leasing

المستفيد من عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف: . تكون التزامات المورد بموجب عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف واجبة الأداللمستأجر كمالو كان طرفا في عقد التوريد وكان الأصل المؤجر واجب التوريد مباشرة له ولا يجوز أن يسأل المورد عن تعويض كل من المؤجر والمستأجر عن ذات الفعل الذي يترتب عليه الضرر لأكثر من مرة. . يلتزم المؤجر بنا على طلب المستأجر بإحالة حقوقه المتعلقة بتنفيذ عقد التوريد إلى المستأجر بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالإجراات القضائية وإجراات التحكيم وفي حال امتناع المؤجر يعد مسؤولا تجاه المستأجر عن أدا التزامات المورد. . إذا وافق المستأجر على عقد التوريد فلا يجوز أن تتأثر حقوقه الناشئة عن عقد التوريد بأي تعديل يرد عليه مالم يوافق المستأجر على ذلك التعديل كتابة وإلا عد المؤجر مسؤولا عن أدا التزامات المورد إلى المستأجر في حدود التعديل. . لا يجوز للمستأجر التفاوض على تعديل عقد التوريد أو إنهائه أو إلغائه مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.