العودة إلى المكتبة

المادة 9

financial_leasing
UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2018 on Financial Leasing

تبعة الهالك: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: . في التأجير ثلاثي الأطراف: أ. تنتقل تبعة هالك الأصل المؤجر إلى المستأجر من وقت نفاذ عقد التأجير بين أطرافه.