تبعة الهالك: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: . في التأجير ثلاثي الأطراف: أ. تنتقل تبعة هالك الأصل المؤجر إلى المستأجر من وقت نفاذ عقد التأجير بين أطرافه.
تبعة الهالك: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: . في التأجير ثلاثي الأطراف: أ. تنتقل تبعة هالك الأصل المؤجر إلى المستأجر من وقت نفاذ عقد التأجير بين أطرافه.