انتقال الحقوق والالتزامات: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: أ. تكون حقوق المؤجر بموجب عقد التأجير قابلة للحوالة دون حاجة إلى موافقة المستأجر. ب. يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على عدم جواز تمسك المستأجر في مواجهة المجال له حقوق المؤجر بأي من الدفوع أو حقوق المقاصة المقررة له في مواجهة المؤجر باستثنا تلك الناشئة عن عدم أهلية المستأجر ودون الإخلال بحق المستأجر بالتمسك بحقوقه في مواجهة المؤجر. ج. لا يجوز تحويل التزامات المؤجر الناشئة عن عقد التأجير إلا بموافقة المستأجر الكتابية ولا يجوز للمستأجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول مع مراعاة حقوق الغير. د. يجوز تحويل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد التأجير بموافقة المؤجر الكتابية ولا يجوز للمؤجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول مع مراعاة حقوق الغير. هـ. يحل المستأجر الجديد الذي تم تحويل عقد التأجير له محل المستأجر الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأجير.