العودة إلى المكتبة

المادة 15

financial_leasing
UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2018 on Financial Leasing

الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام المرسوم بقانون: يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد الحالات التي تعد إخلالا أو ترتب حقوقا أو تعويضات وفق ما هو مقرر في هذا الفصل وفي حال عدم الاتفاق يعتبر الإخلال واقعا إذا أخل أحد الأطراف بأي من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام هذا المرسوم بقانون.