الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام المرسوم بقانون: يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد الحالات التي تعد إخلالا أو ترتب حقوقا أو تعويضات وفق ما هو مقرر في هذا الفصل وفي حال عدم الاتفاق يعتبر الإخلال واقعا إذا أخل أحد الأطراف بأي من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام هذا المرسوم بقانون.