إنها عقد التأجير: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: يجوز إنها عقد التأجير في الحالات التية: أ. وفقالأحكام البند () من المادة () من هذا المرسوم بقانون. ب. باتفاق الأطراف. ج. بنا على طلب الطرف المتضرر في حال وقوع إخلال جوهري من المؤجر أو المستأجر. د. في حال إخلال المؤجر بواجب ضمان عدم المنازعة في الحيازة المنصوص عليه في المادة () من هذا المرسوم بقانون. استثنا مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند () من هذه المادة لا يجوز للمستأجر في حال التأجير ثلاثي الأطراف إنها عقد التأجير بعد قبوله الأصل المؤجر وتسلمه له وذلك لسبب يعود إلى إخلال جوهري من قبل المؤجر أو المورد دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويضات الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف أو التي تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة. مع مراعاة أحكام المادة () من هذا المرسوم بقانون في حال إنها العقد تسقط جميع الالتزامات المتبادلة الواجب تنفيذها من قبل الطرفين بموجب عقد التأجير باستثنا الالتزامات التي تكون واجبة التنفيذ كنتيجة لانتهائه والحقوق المترتبة على الإخلال أو التنفيذ السابق للإنها.