الإفلاس والتصفية: . في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه يحق للمستأجر الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقالشروطه وأحكامه بشرط إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك. . على المؤجر الجديد الذي لت إليه ملكية الأصل المؤجر نتيجة التصفية أو إشهار الإفلاس الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير إذا أبدى المستأجر رغبته بذلك.