إعادة الأصل المؤجر وحق الحيازة والتصرف: . عند إنها أو انتها عقد التأجير على المستأجر أن يعيد الأصل المؤجر إلى المؤجر وفق الحالة المبينة في البند () من المادة () من هذا المرسوم بقانون مالم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك أو يتضمن العقد الاتفاق على تملك المستأجر للأصل المؤجر عند انتها مدة العقد. . يجوز للمؤجر بموجب عقد التأجير المتعلق بالمنقولات أن يقوم بالتنفيذ لتحصيل حقوقه وفق أحكام القانون الاتحادي رقم () لسنة بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.