التحسينات على الأصل المؤجر: مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك إذا تم إعادة الأصل المؤجر إلى المؤجر وفقالأحكام البند () من المادة () من هذا المرسوم بقانون يجب مراعاة ما يأتي: . تبقى جميع التحسينات القابلة للفصل عن الأصل المؤجر دون الإضرار به والتي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة ملكاله. . يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض عن أي تحسينات أجراها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الكتابية المسبقة إذا كانت ممالا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به. . لا يستحق المستأجر أي تعويض عن التحسينات التي أجراها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة والتي تكون غير قابلة للفصل عن الأصل المؤجر دون الإضرار به إذا كان قد أجراها بدون موافقة المؤجر الكتابية المسبقة على ذلك.