العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون خر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن () ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (,) مائة ألف درهم ولا تجاوز (,,) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.